السيد صادق الحسيني الشيرازي
346
بيان الأصول
هنا بحثان وفيه بحثان : 1 - أصل السببية . 2 - احتياجه إلى قصد التملّك . البحث الأول [ الأصل السببية ] امّا البحث الأوّل : وهو أصل السببية ، فالظاهر ذلك في المباحات الأصلية . أ - لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به » . وسنده منجبر بالعمل . وفيه : انّه أحقّية . ويجاب : « المسلم أحق بماله أينما وجده » « 1 » . « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء » « 2 » . « خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام قال علي عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء » « 3 » . بمعنى المنفعة ، لا العين . ولو كان « أحقّ » مشتركا أوجب الإجمال ، فعمل الجميع به يجعله من جبر الدلالة ، نظير الأوامر والنواهي في اللااقتضائيات وما أكثرها ؟ .
--> ( 1 ) - الوسائل : الجهاد ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، ح 3 . ( 2 ) - الوسائل : الوصايا ، الباب 17 ح 3 و 5 و 7 و 8 . ( 3 ) - الوسائل : التجارة ، الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .